المصدر: جريدة الاهرام 19/5/2015
كتب حسام الجداوي:
أكدت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى ، أن قانون العقوبات جرم الإضراب عن العمل، فى حين أجازته الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة فى عام ١٩٨١ بقرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليها ، وبناء عليه فانه لا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسى لهذا المرفق وبشرط أن يكون سلمياً لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة.
وأشارالتقرير الذى أعده القاضى محمد علاء زعزع مفوض الدولة ، إلى أنه لكى يكون ممارسة الموظف العام لحقه فى الإضراب مشروعاً لابد من توافر عدة شروط له، هى أن يكون جزئيًا لا كليًا، وألا يترتب عليه تعطيل عمل المرفق العام؛ لأن الغرض الأساسى من المرفق العام هو إشباع حاجات المواطنين وليس تلبية رغبات العاملين بالمرفق، وعليه فلا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسى لهذا المرفق وبشرط أن يكون سلمياً لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة.